المحقق النراقي

56

مستند الشيعة

وفي صحيحة حماد بن عثمان : " ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان " ( 1 ) . وفي صحيحة محمد : " ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل " ( 2 ) . وفي رواية داود الطويلة : " لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين " ( 3 ) . ومكاتبة الصفار الصحيحة ، وفيها : " إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين " ( 4 ) . ومرسلة الفقيه ، وفيها : " وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد " ( 5 ) . وفي صحيحة الحلبي - الواردة في جمال استكري لحمل زيت ، فادعى أنه انخرق بعض الزقاق وأهرق ما فيه - : " لا يصدق إلا ببينة عادلة " ( 6 ) . ورواية مسمع بن عبد الملك : " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 269 / 724 ، الإستبصار 3 : 30 / 96 ، الوسائل 27 : 355 أبواب الشهادات ب 24 ح 17 . ( 2 ) الكافي 7 : 386 / 8 ، التهذيب 6 : 272 / 740 ، الإستبصار 3 : 32 / 108 ، الوسائل 27 : 264 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 6 : 269 / 726 ، الإستبصار 3 : 30 / 98 ، الوسائل 27 : 361 أبواب الشهادات ب 24 ح 36 . ( 4 ) الكافي 7 : 394 / 3 ، الفقيه 3 : 43 / 147 ، التهذيب 6 : 247 / 626 ، الوسائل 27 : 371 أبواب الشهادات ب 28 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 3 : 41 / 135 ، الوسائل 27 : 404 أبواب الشهادات ب 44 ح 5 . ( 6 ) الكافي 5 : 243 / 1 ، الفقيه 3 : 162 / 710 ، التهذيب 7 : 217 / 950 ، الوسائل 19 : 148 في أحكام الإجارة ب 30 ح 1 .